مساحة إعلانية.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ 22992000
معلومات عن الشركة البحث عن رمز السهم
Market Watch ENGLISH
  قرارات لجنة السوق
قرار لجنة السوق رقم ( 1 ) لسنة 2005 بشأن البيانات  المالية لشركات الوساطة والعضوية في مجالس إداراتها
قرار لجنة السوق  رقم ( 2 ) لسنة 2005 في شأن تشكيل لجنة النظر في المخالفات 
قرار لجنة السوق  رقم ( 3 ) لسنة 2005 في شأن تشكيل لجنة التحكيم 
قرار لجنة السوق  رقم ( 4 ) لسنة 2005 في شأن تشكيل مجلس التظلمات من قرارات لجنة المخالفات 
قرار لجنة السوق رقم ( 5 ) لسنة 2005 بشأن ضوابط ادارة محافظ الغير والرقابة عليها
قرار لجنة السوق رقم ( 6 ) لسنة 2005 بشأن تنظيم عمليات الايداع والقيد المركـــــزى 
قرار لجنة السوق رقم (2) لسنة 2007 في شأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الموازي.
قرار لجنة السوق رقم (4) لسنة 2007 بشأن عقد الجمعيات العمومية وتوزيع الأرباح النقدية والعينية وزيادة قاعدة المساهمين
   >> مرفق القرار بشأن بيع نسبة الـ 30% من رأس مال الشركة بغرض زيادة قاعدة المساهمين كشرط للإدراج في السوق .
قـرار لجنة السوق رقم (5) لسنة 2007 في شأن وقف التعامل في أسهم الشركات المدرجة إذا دمجت أو اندمجت في شركة سبق رفض إدراجها.
قرار لجنة السوق رقم ( 1 ) لسنة 2008 بشأن زيادة رأسمال الشركات المدرجة بنسبة 300% او أكثر
قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 2008

قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم ( 2 ) لسنة 2007 في شأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الموازى

بعد الإطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .

وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (35) لسنة 1983 فى شأن إصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية .

وعلى قرار لجنة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (4) لسنة 2000 بإنشاء السوق الموازى .

وعلى قرار لجنة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (3) لسنة 2004 فى شأن قواعد إدراج الشركات فى السوق الرسمى والسوق الموازى .

وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (7) لسنة 2005 بإصافة شرطين لشروط الإدراج .

وبناء على موافقة لجنة السوق بجلستها رقم (5) المنعقدة بتاريخ 13/12/2006

قــــرر

مادة (1)

يجب أن تتوافر الشروط التالية في شركات المساهمة التي تتقدم بطلب إدراج أسهمها في السوق الموازى .

مادة (2)

أن يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعاً بالكامل وألا يقل عن ثلاثة ملايين دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وأن لا يقل إجمالي حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال المدفوع وذلك بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة قبل تاريخ طلب الإدراج .

مادة (3)

أن تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا لآخر سنتين على الأقل ، وأن لا يقل متوسط صافي ربح السنتين عن 5% من رأس المال المدفوع .

مادة (4)

يجب أن يكون عدد المساهمين للشركة بحد أدنى 50 مساهم .

مادة (5)

أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون الذي أسست في ظله مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول أسهم المساهمين أو المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول أسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية .

مادة (6)

إذا كان طلب الإدراج مقدم من شركة مقفلة زادت رأس مالها بنسبة أكثر من 50% فيجب أن يكون قد انقضى على هذه الزيادة سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري .

مادة (7)

إذا كان الطلب مقدماً من شركة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسئولية محدودة إلي شركة مساهمة مقفلة فيجب أن يكون قد إنقضي على هذا التغيير سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار التحول .

مادة (8)

إذا كانت الشركة غير كويتية فيجب أن تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة .

مادة (9)

يتعهد أعضاء مجلس إدارة الشركة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية، وبتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها إدارة السوق ويجب أن تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع .

مادة (10)

أن تعهد الشركة بسجلات مساهميها لغرفة المقاصة وأن تلتزم بالتعليمات التي يصدرها السوق في هذا الشأن

مادة (11)

الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على ادراج أسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية .

مادة (12)

يجب أن يحتفظ الشركاء الاستراتيجيين في الشركات المقفلة التي تتقدم بطلب الإدراج في السوق ( يقصد بهم جميع المساهمين الذين تصل مساهمتهم إلى 5% أو أكثر من رأس مال الشركة ) وبما لا يقل عن 25% من رأسمال الشركة ، واذا كان إجمالي ملكية المساهمين الاستراتيجيين تقل عن 25% من رأسمال الشركة جاز للشركة أن تكمل النقص من مساهمين آخرين تقل ملكيتهم عن 5% من رأسمال الشركة وعلى كل مساهم استراتيجي أن يلتزم بالتالي : أ‌- عدم التصرف في 50% من إجمالي الأسهم الاستراتيجية قبل مرور سنة من تاريخ الإدراج . ب‌- عدم التصرف في 50% من إجمالي الأسهم الاستراتيجية المتبقية قبل مرور سنتين من تاريخ الإدراج . ويستثنى من ذلك قيام احد المساهمين الإستراتيجيين ببيع كامل حصته إلى مساهم جديد بشرط التقيد بالمدة المنصوص عليها أعلاه والتي تبدأ من تاريخ إدراج الشركة في السوق .

مادة (13)

تلتزم الشركة بسداد رسـم قيد قـدره ثلاثة ألاف دينار كويتـي ( 3,000 د.ك) ورسم اشتراك سنوي بواقع نصف بالألف ( 05.%) من رأس المال المدفوع للشركة وبما لا يتجاوز خمسة وعشرون ألف دينار كويتي (25,000 د.ك.) .

مادة (14)

تقوم الشركة باستيفاء إجراءات الإدراج في السوق خلال فترة لا تتجاوز 90 يوم من تاريخ إخطار الشركة بالموافقة على الإدراج . وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حال عدم التقيد بهذه المدة .

مادة (15)

للجنة السوق الحق في رفض طلب إدراج أي شركة دون إبداء الأسباب.

مادة (16)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .

 

المهندس / فلاح فهد الهاجرى
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة السوق